الشيخ محمد الجواهري
58
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 492 باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 3 . ( 2 ) كما في المسالك 1 : 469 . ( 3 ) الجواهر 16 : 83 . ( 4 ) المدارك 5 : 392 . ( 5 ) الجواهر 16 : 83 . ( 6 ) فان المعدن عنوان مستقل لوجوب الخمس غير عنوان مطلق الفائدة ، وهذا مؤكد لصحة ما ذكرنا من عدم إمكان إجراء استثناء مؤونة تحصيل الربح في استثناء مؤونة الإخراج والتصفية في المعدن بما أنه معدن . ( 7 ) لا مؤونة السنة كما تخليه مقرر المستند حيث قال : « إلاّ أن يريد ] أي صاحب الجواهر ( قدس سره ) [ - وهو كذلك قطعاً - أن